فصل: 197- طب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.حرف الطاء:

.197- طب:

1- التعريف:
الطِّبُّ: علاجُ الجسم والنَّفسِ. والطَّبيب: العالم بالطِبِ، وجمع القلة أطِبَّةٌ، والكثير أطِبَّاء؛ تقول: ما كنتَ طَبيبًا ولقد طَبِبت، بالكسر. والمتطبِّب: الذي يَتعاطى عِلم الطِّب. والطُبُّ والطَبُّ: لغتان في الطِبِّ، وفي المثل: إن كنت ذا طِبّ فطِبَّ لعينيك، وطُبَّ، وطَبَّ. وكلُّ حاذقٍ: طبيبٌ عند العرب.
وفي الاصطلاح: الطب علم يختص بمعالجة الأمراض.
2- أنواع الطب:
أ- الطب العام (البشري): وهو المتعلق بالكشف على المرضى، ومعالجتهم وتشخيص حالاتهم، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، وهذا النوع من الطب يدرس في الجامعات، وله كليات متخصصة.
ب- الطب البيطري: وهو المتعلق بتطبيب الحيوانات، ومعالجتها، وهذا النوع يدرس في الجامعات، ويوجد أطباء متخصصون في هذا المجال.
ج- الطب البديل: وهو نوع من أنواع الطب لكنه يعتمد على وسائل تختلف عن تلك الوسائل المستخدمة في الطب التقليدي، ومن أنواع هذا الطب: طب الأعشاب، والطب الطبيعي، والطب الصيني المعروف باسم الوخز بالإبر.
د- الطب الشرعي: وهو فرع من الطب يخدم العدالة والقضاء، لارتباطه بالقضايا القانونية، والجنائية، كتشريح الجثث ومعرفة أسباب الوفاة.
وعرف بأنه: تطبيق كافة المعارف والخبرات الطبية لحل القضايا التي تنظر أمام القضاء بغرض تحقيق العدالة. وهذا النوع هو الذي يهمنا لصلته بالعمل الجنائي لذا سوف يكون الحديث منصبا عليه في الفقرات التالية إن شاء الله تعالى.
3- أهمية الطب الشرعي:
الطب الشرعي كما أسلفنا، فرع من فروع الطب، لكنه يرتبط بالقضايا الجنائية والحقوقية أكثر من غيره من أنواع الطب، فعن طريق الطب الشرعي تعرف في أغلب الأحيان أسباب الوفاة في جرائم القتل، والانتحار، والتسمم، والإجهاض، ونحوها، ولأهمية هذه الأمور وحساسيتها برزت أهمية الطب الشرعي، فعلى من يتخصص في الطب الشرعي أن يكون على درجة كافية من الفطنة، والمعرفة بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالطب عامة، وبفنون الطب الشرعي خاصة.
والطب الشرعي لم يكن وليد العصر، بل كان هناك ما يدل على وجوده في صدر الإسلام الأول، ومما يمكن الاستدلال به على وجوده ما ذكره ابن القيم رحمه الله قال: (أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار، وكانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفارها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعاله؛ فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني؛ فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث، ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، فنظر علي إلى ما على الثوب؛ ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة، فاعترفت).
ففي هذه القصة قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بإجراء تحليل للمادة المشتبه فيها في دعوى جنائية، واستطاع عن طريق هذا التحليل أن يصل إلى معرفة نوع هذه المادة، ويكتشف كذب المرأة، وبراءة الشاب، المدعى عليه، واعتمد أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على نتيجة التحليل وحكم بموجبها.
والطب الشرعي اليوم يعتمد على التحاليل، التي يتم التوصل إليها بطريقة علمية بمعرفة الأطباء الشرعيين.
4- مهام الطبيب الشرعي:
الطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يستعان بمعلوماته وخبراته الطبية الشرعية لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة التي تعرض عليه؛ ويختص الطب الشرعي بمهام منها:
1- الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان وصف الإصابة، وسببها، ونوعها، وتاريخ حدوثها، والآلة التي استخدمت في إحداثها، ومدة الشفاء المتوقعة، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عن الإصابة.
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية، في حالة الاشتباه في الوفاة، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقتها بالإصابة التي توجد بالجثة.
3- الانتقال لمعاينة القضايا الجنائية الهامة، التي ينتج عنها وفاة.
4- حضور عملية فتح القبور في الحالات التي تستدعي استخراج الجثة المشتبه في وفاتها، لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.
5- الاشتراك في اللجان الطبية، لتحديد نسبة العجز في الحوادث الجنائية، وحوادث السيارات.
5- تشريح جثة المتوفى: (راجع: مصطلح: تشريح).
6- أنواع التقارير الطبية الشرعية:
التقرير الطبي الشرعي: هو الذي يحرره الطبيب بعد دراسته لحالة المريض دراسة وافية، وتشخيص المرض الذي يشكو منه، أو بعد انتهاء فترة العلاج، أو بعد الجراحة، أو بعد تشريح الجثة.
وقد حدد مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة أنواع التقارير الطبية بخطابه التعميمي رقم 1622/4024/57 في 26/4/1393هـ الذي جاء بالنص التالي:
حيث إن التقارير الطبية الشرعية لكافة الحوادث والإصابات سواء منها حوادث المرور أو المضاربة أو الاعتداء على النفس يتوقف عليها تحديد العقوبة سواء البدنية منها أو المادية لذلك يراعى الآتي عند إعداد التقارير:
أولا: التقرير الطبي الشرعي المبدئي، هذا الصنف شقان:
المصاب الذي يحضر وبه إصابات طفيفة جدا لا تستدعي عرضه على الأخصائي أو تنويمه بالمستشفى فيقوم بها طبيب الإسعاف حيث يثبت بها اسم وسن المصاب وعمله، ثم يصف الإصابات الموجودة بالمصاب وصفا كاملا شاملا طبيعة الإصابة ومكانها، ومساحتها والآلة المحدثة لها والعلاج المعطى- غيار أو غرز- على أن ينهي تقريره بأن هذه الإصابات تشفى في مدة ثمانية أيام ما لم يطرأ طارئ بحدوث مضاعفات لهذه الإصابات، على سلطة التحقيق في نهاية هذه المدة إرسال المصاب لطبيب الإسعاف لكتابة تقرير الشفاء أو إذا كانت قد حدثت مضاعفات عليه التأكد أنها مضاعفة لهذه الإصابات السابق وصفها، وفي هذه الحالة عليه عرضه على الأخصائي في المجال لهذه المضاعفات وعلى الأخصائي تولي الأمر بعد ذلك.
المصاب الذي يحضر وبه إصابات تحتاج العرض على الأخصائي أو تنويمه بالمستشفى فيقوم طبيب الإسعاف بإثبات الإصابات إجمالا وإحالته للأخصائي لتنويمه وعلى الأخصائي في هذه الحالة إثبات حالة المصاب في طبلة العلاج وصفا تفصيليا لحالة مع ذكر نوع الإصابات وعددها ومكانها والآلة المحدثة وإذا أحدث تداخلا جراحيا عليه إثبات هذا التداخل الجراحي وصفا تفصيلا وما وجده بالجراحة والفحص الشعاعي وإذا رفع عظاما من مكانها عليه التحفظ عليها أو إذا رفع أجزاء معدنية من المصاب التحفظ عليها وكذلك التحفظ على الملابس التي كانت على المصاب وقت الحادث.
على الأخصائي الذي يباشر العلاج أن يكتب تقريرا طبيا شرعيا مبدئيا للحالة على ضوء ما تقدم تفصيلا في ثاني يوم من دخول المريض وإرساله للشرطة التابع لها الحادث مرفقا به الأشياء المتحفظ عليها والسابق الإشارة إليها محرزة.
ثانيا: التقرير الطبي الشرعي الإلحاق (إعادة كشف):
يكتب هذا التقرير في الحالات التالية:
1- في الحالات الإصابة الطفيفة التي تعرض على طبيب الإسعاف بعد ثمانية أيام من حدوثها ويجد أنه حدثت مضاعفات اضطرته إلى إرساله للأخصائي؛ وفي هذه الحالة على الأخصائي كتابة تقرير طبي شرعي إلحاقي (إعادة كشف) بحيث يوضح أن هذه المضاعفات ناجمة ومضاعفة عن الحالة الإصابية الأساسية ويؤجل إعادة الكشف عليه بعد الفترة الزمنية التي يراها لتمام شفائه مع إعطائه العلاج اللازم على أن يلزمه به في تقريره حتى لا يتوانى المصاب عن العمل بهذا العلاج ويجر على المتسبب في إصابته أضرار أخرى.
2- المصاب المنوم بالمستشفى إذا طالت مدة العلاج عليه أن يثبت تطور الحالة في تقرير يتضمن أن الإصابات قد تضاعفت بكذا وهذه تستلزم بقاءه في المستشفى تحت العلاج وذلك إنارة للشرطة والقضاء في عملها وإن يكون لدى المسؤولين في جهات التحقيق العلم بأن المصاب ما زال منوما تحت العلاج من جراء إصابته.
3- المصاب الذي يكتب له خروج من المستشفى ولم يشف بعد ويلزمه فترة أخرى للعلاج سواء الطبيعي أو بالجلسات الكهربائية أو العلاج الدوائي حتى يتسنى تمام برئه وعليه في هذا التقرير أن يوضح اسم المصاب وعمره وعمله وتاريخ إدخاله المستشفى والتشخيص الإصابي لحالته وما جرى له من تداخل علاجي أو جراحي وما انتهت إليه حالته والفترة التي عليه أن يراجع فيها المستشفى لبيان تمام شفائه من عدمه.
4- المصاب الذي خرج من المستشفى وحضر لإعادة الكشف عليه لبيان شفائه وتبين للأخصائي أنه لم يشف بعد عليه أن يوضح بتقريره هذا تطور الحالة وما طرأ عليها من تحسن أو سؤ والفترة اللازمة لإعادة فحصه ثانيا لبيان شفائه من عدمه.
ثالثا: التقرير الطبي الشرعي النهائي، هذا الصنف شقان:
1- يثبت الأخصائي تقريرا طبيا شرعيا نهائيا عند تمام شفاء المصاب تماما من إصابته دون تخلف عاهة مستديمة لديه تقلل من كفاءته عن العمل أو تعوقه عن أداء العمل.
2- بعد تمام شفاء المصاب تماما وتخلف لديه عاهة مستديمة على الأخصائي أن يثبت حالة المصاب بعد تمام شفائه ووصف العاهة المتخلفة لديه أنها مستديمة والضرر، أو التلف المستديم ومقدار العجز أو النقص في كفاءته على العمل وأنها متخلفة من حالة الإصابة، أو النقص في قوة احتماله ومقاومته للأمراض....

.198- طعن:

1- التعريف:
الطَّعْنُ في اللغة: هو الوخز بآلة حادة كالرمح ونحوه، ويكون بالثلب بالقول. ورد في لسان العرب: طَعَنه بالرُّمْحِ يَطْعُنُه ويَطْعَنُه طَعْناً، فهو مَطْعُون وطَعِينٌ، من قوم طُعْنٍ: وخَزَه بحربة ونحوها.. وطَعَنَه بلسانه، وطَعَنَ عليه يَطْعُنُ ويَطعَنُ طَعْناً وطَعَنَاناً: ثَلَبَهُ، على المَثَل، وقيل: الطَّعْن بالرمح، والطَّعَنَانُ بالقول.
وقال الخليل: طَعَنَ فلانٌ على فلانٍ طَعَناناً في أمره وقوله إذا أَدْخَلَ عليه العيبَ. وطعن فيه وقع فيه عند غيره. قال:
وأبى الكاشحونَ يا هندُ إلاَّ ** طَعَناناً وقولَ ما لا يُقالُ

وطَعَنَةُ بالرُّمحِ يطعُنُ بضمة العين طَعْناً، ويقال: يَطْعُنُ بالرُّمْحِ ويَطْعَنُ بالقول. قال: كلاهما مضموم.
وفي الاصطلاح: الطعن إما أن يكون قولياً: وهو السب وإظهار المثالب والمعايب. وإما أن يكون فعلياً: وهو الوكز والضرب بالرمح، أو السيف، أو السكين، أو أية آلة حادة.
2- حكم الطعن:
أ- الطعن بمعنى الضرب:
يحرم الاعتداء على الشخص المعصوم والحاق الضرر به سواء كان بالضرب أو الطعن، ولا يجوز يحمل الآلة الحادة عليه كالرمح أو السيف ونحوهما من الآلات التي تستخدم في الطعن، لأن هذا من الاعتداء المحرم المنهي عنه في قوله تعالى: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة 87]؛ ولأنه من إشهار السلاح على المسلمين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رفع علينا السلاح فليس منا». وروى عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: قال عمر: (ليس منا من شهر السلاح علينا).
ب- الطعن بمعنى التجريح وإظهار العيوب:
التلفظ بالألفاظ البذيئة، وطعن المسلمين بها وقذفهم- بدون وجه حق- ليست من صفات المؤمنين، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء».وهذا حكم عام يستثنى منه جواز طعن المشهود عليه في الشاهد الفاسق لبيان حقيقته أمام القاضي، وكذلك طعن المدعى عليه في الدعوى المقدمة ضده المفتقرة إلى أدلة أو قرائن صحيحة، أو طعن أحد المتداعيين بما يقدح شرعاً في الأدلة المقدمة ضده، وذلك من أجل بيان براءته. وورد في المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية، إحالة ما يتعلق بالطعن في القضاة وطلب تنحيتهم عن الحكم إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات. وقد خُصص الباب الثامن من نظام المرافعات الشرعية للأحكام المتعلقة بتنحي القضاة وردهم عن الحكم.
3- الطعن في الدعوى:
الطعن في الدعوى إما أن يكون شكلاً أو مضمونا. فالطعن فيها شكلاً: يكون بعدم اختصاص المحكمة المقدمة لها الدعوى، أو بسقوط الدعوى بما يسقطها شرعاً؛ وفي هذه الحالة يتعين رد الدعوى. وأما الطعن فيها مضموناً: فيكون بالاعتراض من جانب المدعى عليه بعدم صحة دعوى المدعي، وفي هذه الحالة يتعين على القاضي طلب البينة من المدعي.
4- الطعن في القاضي:
يجب على كل مسلم احترام العلماء وتوقيرهم ومعرفة منزلتهم سواء كان هؤلاء العلماء من القضاة أو من طلبة العلم أو الدعاة، ونحوهم.
قال ابن مفلح رحمه الله محذراً من الطعن في العلماء: (فاحذر من الإقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم، واختلاف أحوالهم حتى أنهم في حال كشخص، وفي حال آخر كشخص آخر، فإن للعبد عند كشف الحق محوا عن نفسه، والعالم يتلاشى في عينه). وجاء في فتاوى الرملي رحمه الله أنه سئل: عما لو طعن شخص في القاضي وقال: إنه ليس بقاض لفسقه هل يصح حكم هذا القاضي له وعليه أم لا؟. فأجاب: (بأنه ينفذ حكم القاضي على من قال: إنه فاسق، وكذا له إن ولاه سلطان له شوكة أو مضت بعد قوله مدة الاستبراء ثم ولي أيضا, وإلا فلا).
5- الطعن في الشهود:
ورد في شرح مجلة الأحكام: (للمشهود عليه أن يطعن بالشهود أو أن يجرحهم, والطعن عبارة عن إظهار شيء يخل بالشهادة حال كون الشاهد عدلا وتوضيح الطعن هو: إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم،... وأنكر المشهود له هذا الطعن طلب القاضي من المشهود عليه الطاعن البينة ولا يكلف المشهود له بإثبات عكس الطعن، مثلا إذا طعن المشهود عليه بأن الشاهد هو ولد المدعي وأنكر المشهود له ذلك فيجب على المشهود عليه إثبات ذلك ولا يقال للمشهود له أن أثبت أن هذا الشاهد ليس بولدك بل هو ولد شخص آخر).
6- الطعن في الأدلة:
ورد في المادة (175) من نظام الإجراءات الجزائية أن: للمدعى العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية. وفي المادة (176) من النظام: يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
7- العقوبة المترتبة على الطعن:
من اعتدى على معصوم وطعنه بسيف، أو سكين ونحو ذلك، يعاقب بحسب ما ينتج عن تلك الطعنة، فإن أدت إلى وفاة المطعون، أو قطع عضو من أعضائه، فالعقوبة القصاص بشروطه، من النفس أو العضو بحسب الحال؛ وإن لم ينتج عن الطعن موت ولا قطع عضو، فيعاقب الجاني عن الحق العام بما يراه القاضي من عقوبة تعزيرية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أرش الجناية للمجني عليه؛ هذا بالنسبة للطعن بالضرب. أما الطعن بالسب والتجريح وإظهار المثالب والمعايب، فإن كان بما يوجب حداً كالقذف مثلاً، ففيه الحد، وإن لم يكن موجباً للحد ففيه عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

.199- طلاسم:

(راجع: مصطلح: سحر).